جميع التشريعات

قرار رقم 198 21/12/2002

تحديد آلية تطبيق البند ثالثا من المادة 16 من المرسوم 14630 تاريخ 06/ 06/1970 والبند ثالثا من المادة 17 من المرسوم رقم 14706تاريخ 15/06/1970 (انظمة الامتحانات الرسمية)

النوع
قرار
الرقم
198
التاريخ
21/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/2003, ص. 45-46
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 60 تاريخ 12/03/2004 (the text)
قرار رقم 22 تاريخ 24/01/2003 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 198 تاريخ 21/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية والتعليم العالي,

بناء على المرسوم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على المرسومين رقم 14630 تاريخ

09/06/1970 ورقم 14706 تاريخ

15/06/1970 (انظمة الامتحانات

الرسمية) وتعديلاتهما,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم

المهني والتقني,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد آلية تطبيق البند ثالثا من المادة 16 من المرسوم 14630 تاريخ 6/6/1970 والبند ثالثا من المادة 17 من المرسوم رقم 14706 تاريخ 15/6/1970 وفقا للآتي: أ ـ تحدد بقرار من المدير العام للتعليم المهني والتقني المسابقة الاساسية في جميع الاختصاصات لشهادات التعليم المهني والتقني. ب ـ يعتبر راسبا في امتحانات الشهادة كل مرشح لم ينل معدل 10 على عشرين في امتحان المسابقة الاساسية في اختصاصه المشار إليها في الفقرة (أ) اعلاه. ج ـ يعفى, المرشح الراسب الذي نال المعدل العام للنجاح المحدد من قبل اللجنة الفاحصة في الشهادة المرشح لها ولم ينل 10 على عشرين في المادة الاساسية, من الامتحان, لباقي المواد في الدورات التي تجري خلال العام نفسه, ويحق له فقط اعادة الامتحان في المادة الاساسية. د ـ يحق, للمرشحين الذين لم ينالوا المعدل العام المطلوب للنجاح في الشهادة المحدد من قبل اللجنة الفاحصة, الاشتراك, في امتحانات الدورات اللاحقة للدورة التي ترشح لها, التي تجري خلال العام نفسه. هـ ـ يعفى, المرشح الذي نال 10 على عشرين في المسابقة الاساسية المتعلقة باختصاصه للشهادة التي ترشح لها, ولم ينل المعدل العام المطلوب للنجاح المحدد من قبل اللجنة الفاحصة, من اعادة الامتحان في هذه المادة, وذلك في الدورات اللاحقة التي تجري خلال العام نفسه, وتعتمد العلامة التي نالها في المسابقة الاساسية ضمن المعدل العام المطلوب.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار على جميع الشهادات التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعتبارا من الامتحانات الرسمية التي ستجري خلال العام 2003

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 21 كانون الأول 2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد