المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1234/1 تاريخ 11 كانون الأول 2002 بحيث تصبح: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2002..." بدلا من: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2000..." والباقي دون تعديل
قرار رقم 1299 26/12/2002
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريخ
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار
التبغي),
بناء على القرار رقم 3574 تاريخ
31/12/1986 (تحديد اساليب الزراعة
لتحسين التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 203/1 تاريخ
08/05/1987 (تحديد القواعد العامة
لاستلام محاصيل التبغ),
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 552
تاريخ 19/11/2002,
بناء على القرار 52/1 تاريخ
04/01/1997 (تحديد اسعار شراء محصول
موسم العام 1996,
بناء على القرار رقم 7/1 تاريخ
03/01/2001 القاضي بتحديد اسعار شراء
محاصيل التبغ والتنباك المأذون بزراعتها
لموسم عام 2000,
وبناء على القرار رقم 1234/1 تاريخ
11 كانون الاول 2002 القاضي بتحديد
اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك
الورق لموسم 2002,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية
العام باحالته تاريخ 19/12/2002
ومفوض الحكومة لدى ادارة الحصر بكتابه
رقم 1033 تاريخ 14/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1234/1 تاريخ 11 كانون الأول 2002 بحيث تصبح: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2002..." بدلا من: "تحدد اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 2000..." والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره
تاريخ 26 كانون الاول 2002 وزير المالية فؤاد السنيورة