المادة 14
ان كل اجتماع للمجلس الاعلى او اللجنة العمومية يعقد في غير الاوقات المذكورة او بخلاف القواعد المعينة في المادتين الثامنة والحادية عشرة المذكورتين اعلاه يعد مخالفا للقانون ولاغيا بذاته.
قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 نافذ
ان كل اجتماع للمجلس الاعلى او اللجنة العمومية يعقد في غير الاوقات المذكورة او بخلاف القواعد المعينة في المادتين الثامنة والحادية عشرة المذكورتين اعلاه يعد مخالفا للقانون ولاغيا بذاته.
المادة 14 من قرار رقم 753 تاريخ 02/03/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165959/article/14/