المادة 25
جميع المقررات التي يتخذها المجلس الاعلى او اللجنة العامة للاوقاف ما عدا المقررات الصادرة طبقا للشريعة الغراء وكذلك كل مقررات المراقب العام تعرض على القوميسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان للحصول على موافقته.
ويمكن للقوميسير العالي ان يوكل عنه في ذلك احد المأمورين التابعين له اما المقررات الصادرة طبقا للشريعة الغراء فتنفذ بنفس الطريقة التي تنفذ فيها الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية.