المادة 3
مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر
مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 نافذ
مادة 3: يتمتع وزير الصحة والاسعاف العام فيما يتعلق باقتناء وبيع وتسعير ومراقبة- الادوية والعقاقير بجميع الصلاحيات الممنوحة الى وزير التموين بموجب المرسوم- الاشتراعي عدد 1089 السالف الذكر
المادة 3 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 20/12/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165963/article/3/