النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: 1- يفصل العضو من التعاونية اذا فقد شرطا من الشروط المبينة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. 2- اذا الحق بالتعاونية ضررا فادحا ماديا كان ام معنويا. 3- يصدر مجلس الادارة بالاشتراك مع لجنة المراقبة قراره بالفصل بأكثرية ثلثي اعضائهما. يبلغ العضو المفصول نسخة عن القرار خلال خمسة عشر يوما من صدوره وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. للعضو المفصول ان يستأنف قرار الفصل امام الجمعية العمومية العادية السنوية بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه, على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار الفصل. يكون قرار الجمعية المذكورة مبرما وملزما.

المادة 14 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/14/