المادة 14
مادة 14: 1- يفصل العضو من التعاونية اذا فقد شرطا من الشروط المبينة في المادة التاسعة من هذا المرسوم. 2- اذا الحق بالتعاونية ضررا فادحا ماديا كان ام معنويا. 3- يصدر مجلس الادارة بالاشتراك مع لجنة المراقبة قراره بالفصل بأكثرية ثلثي اعضائهما. يبلغ العضو المفصول نسخة عن القرار خلال خمسة عشر يوما من صدوره وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول. للعضو المفصول ان يستأنف قرار الفصل امام الجمعية العمومية العادية السنوية بمهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه, على ان الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار الفصل. يكون قرار الجمعية المذكورة مبرما وملزما.