المادة 20
مادة 20: تدار كل تعاونية من قبل مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة او خمسة او سبعة اعضاء على الاكثر ومن ثلاثة اعضاء ملازمين تنتخبهم الجمعية العمومية العادية وفقا لاحكام المادة 54 من هذا المرسوم. على الجمعية العمومية, عند انتخابها الاعضاء الملازمين, ان تبين درجة ترتيبهم لمعرفة من سيدعى منهم اولا لاملاء المركز الشاغر. ان مدة ولاية عضو مجلس الادارة هي من سنة الى ثلاث سنوات وفقا لما يحدده نظام التعاونية. ان مدة العضوية قابلة التجديد. تبلغ, خلال عشرة ايام من انتخابهم, لائحة باسماء جميع الاعضاء المذكورين اعلاه الى ادارة التعاون المختصة.