النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: يفصل عضو مجلس الادارة اذا ارتكب مخالفات الحقت بالتعاونية ضررا جسيما سواء اكان هذا الضرر ماديا او معنويا يتم هذا الفصل بقرار مبرم تصدره الجمعية العمومية التي تجتمع في هذه الحالة بصورة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الادارة او لجنة المراقبة او من ادارة التعاون المختصة. وعلى مجلس الادارة او لجنة المراقبة ابلاغ ادارة التعاون المختصة تاريخ موعد اجتماع الجمعية العمومية, لادارة التعاون المختصة ان تطلب دعوة الجمعية العمومية للنظر بفصل اعضاء مجلس الادارة. على الجمعية العمومية ان تصدر قرارها خلال عشرين يوما على الاكثر من تاريخ طلب الفصل المقدم من مجلس الادارة او من لجنة المراقبة تكف يد عضو الادارة عن ممارسة صلاحياته طيلة المدة التي تسبق انعقاد الجمعية التي ستنظر بأمره. لا يكون العضو المذكور, اثناء هذه المدة, مسؤولا عن المقررات التي يتخذها مجلس الادارة الا بما يتعلق بمسؤوليته العادية كعضو في التعاونية.

المادة 25 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/25/