المادة 33
مادة 33: على مجلس الادارة: 1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, بنظام التعاونية التأسيسي والداخلي وبالتعليمات الصادرة عن الادارة المختصة بالامور التالية: آ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تأتلف مع طبيعة التعاونية والتي تحددها الادارة المختصة والتي هي ضرورية لنشاط التعاونية. ب - تقديم جميع الحسابات , وضمن المهل المحددة, الى ادارة التعاون المختصة او الى اي شخص آخر مكلف رسميا بذلك, ولا سيما ما يتعلق بالموازنة, بالجردة وبحساب الارباح والخسائر. 2- تسهيل مراقبة الحسابات واعضاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم, ودرس تقارير مراقبي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.