النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: على مجلس الادارة: 1- ان يتقيد بالقوانين والانظمة النافذة, بنظام التعاونية التأسيسي والداخلي وبالتعليمات الصادرة عن الادارة المختصة بالامور التالية: آ- مسك جميع السجلات والحسابات التي تأتلف مع طبيعة التعاونية والتي تحددها الادارة المختصة والتي هي ضرورية لنشاط التعاونية. ب - تقديم جميع الحسابات , وضمن المهل المحددة, الى ادارة التعاون المختصة او الى اي شخص آخر مكلف رسميا بذلك, ولا سيما ما يتعلق بالموازنة, بالجردة وبحساب الارباح والخسائر. 2- تسهيل مراقبة الحسابات واعضاء موظفي ادارة التعاون المختصة جميع المعلومات التي من شأنها تسهيل مهمتهم, ودرس تقارير مراقبي الحسابات بكل دقة ومن ثم اتخاذ الاجراءات المقتضاة.

المادة 33 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/33/