المادة 44
مادة 44: تنتخب الجمعية العمومية لجنة مراقبة مؤلفة من ثلاثة اعضاء تكون طرق وشروط انتخابهم, ومدة ولايتهم مماثلة لما هو مذكور عن شروط انتخاب ومدة ولاية مجلس الادارة المنصوص عليها في المادتين 20 و 54 من هذا المرسوم. لا يجوز لاعضاء لجنة المراقبة تولي اية وظيفة من وظائف التعاونية وتكون عضويتهم مجانية. لا يجوز فصل احد هؤلاء الاعضاء الا بقرار من الجمعية العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و 26 و27 من هذا المرسوم.