النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 46

المادة 46

مادة 46: لا يحق للجنة المراقبة تفويض الصلاحيات الاتية للغير: 1- التأكد من ان مجلس الادارة ينفذ مقررات الجمعية العمومية. 2- الاطلاع على السجلات والدفاتر العائدة للتعاونية مرة كل ثلاثة اشهر. 3- السهر على تطبيق احكام نظام الجمعية العام والداخلي ومقررات الجمعية ومجلس الادارة والتعليمات المعطاة من ادارة التعاون المختصة. 4- الاطلاع على مراسلات التعاونية 5- الاشراف على جرد ممتلكاتها 6- الاطلاع على تقارير مراقبي الحسابات العائدة للتعاونية 7- الاطلاع على التقرير السنوي. 8- الطلب من رئيس مجلس ادارة التعاونية, دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بصورة استثنائية عند الضرورة. 9- لفت نظر مجلس الادارة الى المخالفات التي يمكن ان يرتكبها مجلس الادارة او مدير التعاونية, لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها, واذا احجم مجلس الادارة عن اتخاذ مثل هذه التدابير على لجنة المراقبة اعلام كل من ادارة التعاون المختصة والجمعية العمومية بذلك. 10- التصديق مسبقا على العقود بين التعاونية واحد اعضاء مجلس الادارة. تكون هذه العقود باطلة حكما اذا لم تقترن بهذا التصديق. 11- اقامة الدعاوى على اعضاء مجلس الادارة وفقا لمقررات الجمعية العمومية.

المادة 46 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/46/