النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

مادة 48: دعوة الجمعية العمومية 1- تدعى الجمعيات التعاونية العمومية للاجتماع بدعوة يوجهها تلقائيا مجلس الادارة او بناء على طلب لجنة المراقبة او عشر عدد الاعضاء المسجلين عند توجيه الدعوة. او بناء على طلب ادارة التعاون المختصة. 2- تكون اجتماعات الجمعية العمومية كما يأتي: آ- الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية. ب - اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية. ج- اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 3- من اجل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العادية, على مجلس الادارة بمدة شهر قبل انعقاد الاجتماع ان يوجه الدعوات للاعضاء بصورة خطية مرفقة بجدول الاعمال او ان يعلنها مع هذا الجدول في مركز التعاونية. 4- بما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية العادية السنوية المنعقدة بناء لدعوة ثانية مكررة لتعذر اجتماعها الاول لعدم توفر النصاب القانوني او باجتماعات استثنائية للجمعيات العمومية العادية, او بانعقاد اجتماعات للجمعيات العمومية غير العادية, توجه الدعوات الى الاعضاء مرفقة بجدول الاعمال في مدة خمسة ايام على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد هذا الاجتماع, كما يجب ان يعلن عن جدول الاعمال في مركز التعاونية في مدة ثمانية ايام ايضا على الاقل قبل انعقاد هذا الاجتماع. الا انه عندما يقتضي انعقاد جمعيات عمومية غير عادية للبحث في زيادة مسؤولية الاعضاء, يجب ان توجه عندئذ الدعوات الى الاعضاء مع مشروع التعديل في مدة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لهذا الاجتماع.

المادة 48 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/48/