المادة 55
مادة 55: اجتماعات وموضوع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية النصاب - الاكثرية 1- يمكن مجلس الادارة تلقائيا دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع بصورة استثنائية بالاضافة الى اجتماعها السنوي العادي عندما يرى لزوما لاخذ رأي الاعضاء والحصول على صلاحيات اضافية لحل مشاكل معجلة وطارئة او لاجل اقامة احد اعضاء مجلس الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة. 2- يمكن دعوتها للاجتماع في الحالات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة من قبل مجلس الادارة ايضا بناء على طلب لجنة المراقبة او طلب ادارة التعاون المختصة او طلب عشر عدد الاعضاء المسجل انتسابهم في الجمعية في التاريخ الذي اودعوا فيه طلبهم لدى مجلس الادارة. 3- لا يمكن الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية ان تبحث الا بأمور معينة وردت في جدول اعمالها وغير داخلة ضمن صلاحيات الجمعية غير العادية. 4- يشكل النصاب القانوني, وتتوفر الاكثرية في اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة بصورة استثنائية سواء اكان في اجتماعها الاول او الثاني كما هو منصوص عليه في المادة 54 من هذا المرسوم, باستثناء الحالات التي يعزل فيها اعضاء مجلس الادارة او اعضاء لجنة المراقبة والتي تطبق عليها احكام المادتين 26 و27 من هذا المرسوم.