المادة 71
مادة 71: تعطى القروض , نوعيا, او بشكل اعتمادات مفتوحة او كفالات وفي حالات استثنائية محددة وبعد موافقة ادارة التعاون المختصة, يحق لمجلس الادارة اعطاء قروض نقدية للاعضاء لتغطية نفقات بسيطة ومعينة.
مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى
مادة 71: تعطى القروض , نوعيا, او بشكل اعتمادات مفتوحة او كفالات وفي حالات استثنائية محددة وبعد موافقة ادارة التعاون المختصة, يحق لمجلس الادارة اعطاء قروض نقدية للاعضاء لتغطية نفقات بسيطة ومعينة.
المادة 71 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/71/