النص الكامل

مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 ملغى ملغى

المادة 84

المادة 84

مادة 84: تأخذ التعاونية التي ينتمي اليها طالب الاقتراض توقيعه على عقد موضوع وفقا لنموذج خاص متفق عليه بين ادارة تعاونية التسليف وادارة التعاون المختصة. ومن ثم يكفل مجلس ادارة التعاونية التي ينتمي اليها طالب القرض حقوق تعاونية التسليف متعهدا باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تضمن تسديد القروض عند الاستحقاق, وله ان يحجز عند الحاجة المنتوجات والواردات المختلفة التي تكون قد وضعت لدى التعاونية, واذا كانت التعاونية هي نفسها طالبة القرض , يوقع مجلس ادارتها على عقد الاقتراض .

المادة 84 من مرسوم رقم 3401 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165987/article/84/