المادة 2
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973 نافذ
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي ميفوق ودير القطاره وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
المادة 2 من قرار رقم 382 تاريخ 28/12/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/165990/article/2/