المادة 1
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 252 وتاريخ 04/05/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على- المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس 50 مليون طابع 25سم X 29 مم 75 مليون طابع 25سم X 29 مم 100 مليون طابع 25سم X 29 مم 200 مليون طابع 25سم X 29مم 500 مليون طابع 25سم X 29 مم 1000 خمسماية الف 25سم X 29 مم - والباقي دون تعديل -
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 2896 تاريخ 17/08/1992, المادة 1, 12/11/1992
مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 554/أ/و تاريخ 4/12/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة ل.ل. العدد القياس 100 مليون طابع 40مم x 50مم 200 مليون طابع 40مم x 50مم 500 مليون طابع 40مم x 50مم 1000 مليون طابع 40مم x 50مم 2000 مليون طابع 40مم x 50مم 5000 مليون طابع 40مم x 50مم والباقي دون تعديل