جميع التشريعات

قرار رقم 554 04/12/1990

تعديل قرار اصدار طوابع بريدية عادية

النوع
قرار
الرقم
554
التاريخ
04/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/1991, ص. 24
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2896 تاريخ 17/08/1992 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 554 تاريخ 04/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

بناء على المرسوم رقم 2 تاريخ 25/11/1989 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا

سيما المادة 25 منه

لما كانت فئات الطوابع المجاز اصدارها بموجب القرار رقم

252 وتاريخ 04/05/1990 لم تعد تتناسب مع التعرفة البريدية

الجديدة المطبقة اعتبارا من تاريخ 01/11/1990

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ المادة الاولى من القرار رقم 252 وتاريخ 04/05/1990 على الشكل التالي: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على- المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياساتها فيما يلي: الفئة العدد القياس 50 مليون طابع 25سم X 29 مم 75 مليون طابع 25سم X 29 مم 100 مليون طابع 25سم X 29 مم 200 مليون طابع 25سم X 29مم 500 مليون طابع 25سم X 29 مم 1000 خمسماية الف 25سم X 29 مم - والباقي دون تعديل -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1990 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية د. جورج سعادة