المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية, يعطى رئيس الديوان تفويضا دائما لتوقيع المعاملات التالي بيانها: - الاجازات الادارية والعائلية والامومة والمرضية التي لا تجاوز مدتها شهرا باستثناء موظفي الفئة الثانية. - التصاريح العائلية لجميع الموظفين. - اثبات تاريخ مباشرة العمل. - اثبات انتساب الموظفين الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني. - اوامر السفر ضمن الاراضي اللبنانية باستثناء موظفي الفئة الثانية. - تحويل المعاملات الى الالمصالح المختصة ما لم تمس مبدأ عاما. - المخابرات الموجهة الى مختلف مصالح بغية طلب معلومات او مستندات تتعلق بالعمل. - توزيع اللوازم والمطبوعات والملبوسات . - التوقيع على اجازات الدخول الى مبنى الوزارة خارج اوقات الدوام الرسمي المعطاة وفقا لمنطوق المادة الثالثة من القرار رقم 181 تاريخ 15/3/1960