جميع التشريعات

مرسوم رقم 7756 28/12/1995

تشكيل اللجنة العليا المنظمة للدورة العربية الرياضية

النوع
مرسوم
الرقم
7756
التاريخ
28/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 1, 04/01/1996, ص. 51
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10350 تاريخ 31/05/1997 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 10350 تاريخ 31/05/1997 (المادة 10: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7756 تاريخ 28/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 15/06/1994

بناء على المادة 8 من اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية الموافق

عليها من قبل مجلس جامعة الدول العربية,

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 5/95 تاريخ

14/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل اللجنة العليا للدورة الرياضية العربية الثامنة التي يستضيفها لبنان خلال العام 1996 برئاسة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: - مدير عام الشباب والرياضة - رئيس مجلس ادارة المدينة الرياضية - رئيس اللجنة الاولمبية - العماد المتقاعد فكتور خوري - اللواء المتقاعد محمود طي ابو ضرغام - القاضي بشارة متى - الامير عبدالله شهاب - الدكتور اميل الرياشي - الدكتور نبيل الراعي - السيد مكرم علم الدين - السيد صالح فروخ - السيد استيبان ديربد روسيان.

المادة 2

مادة 2: يعين كل من مدير عام الشباب والرياضة مديرا للدورة والامير عبدالله شهاب رئيسا للجنة التنفيذية على ان يعين اعضاء اللجنة التنفيذية بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: تتولى اللجنة العليا المهام المنصوص عليها في المادة 8 من اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية وكل ما يتعلق بالتحضير والاعداد والتنظيم للدورة من كافة النواحي التنظيمية والفنية والادارية ولها اتخاذ كافة القرارات لاقامة الدورة وانجاحها.

المادة 4

مادة 4: يحق للجنة العليا تشكيل اللجان والاستعانة بمن تراه مناسبا في تحقيق مهامها وانجاز اعمالها كما يعود لها الاتصال بسائر الادارات الرسمية لهذه الغاية, على ان تكلف المؤسسات والادارات العامة في الدولة مندوبين منها للتنسيق مع اللجنة العليا وفق مقتضيات المصلحة العامة.

المادة 5

مادة 5: يحق للجنة العليا قبول المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية وجامعة الدول العربية والاتحاد العربي للالعاب الرياضية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

المادة 6

مادة 6: يحق للجنة العليا قبول الهبات والعائدات التجارية وغيرها من جراء اقامة الدورة الرياضية العربية ومختلف مصادر التمويل من الاعلان والنقل التلفزيوني وفق المادة 23 من اللائحة الاساسية للدورة العربية الرياضية.

المادة 7

مادة 7: تودع جميع الاموال المشار اليها في المادتين, الخامسة والسادسة من هذا المرسوم في المصرف المركزي باسم الدورة العربية الرياضية الثامنة, ويكلف كل من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ومدير عام الشباب والرياضة واللواء المتقاعد محمود طي ابو ضرغم تحريك الحساب وصرفه لصالح الدورة العربية المشار اليها والتوقيع من قبل عضوين من الثلاثة المذكورين على الاقل على شيك الصرف.

المادة 8

مادة 8: تنتهي مهمة اللجنة العليا المذكورة في المادة الاولى بانتهاء اعمال الدورة.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري