المادة 1
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد الجدري في الاماكن التي يظهر فيها الوباء ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الصحة
مرسوم رقم 13988 29/12/1948
مادة 1: يفرض التلقيح الاجباري ضد الجدري في الاماكن التي يظهر فيها الوباء ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الصحة
مادة 2: تتخذ التدابير الواقية الاتية: 1- نقل المجدورين للمستشفى الخاص بهم بواسطة سيارة الاسعاف ب ) عزل ذويهم ومخالطيهم ووضع الحجر الصحي بواسطة الدرك او مأموري البلديات مدة عشرة ايام على منازلهم التي يجري تطهيرها فورا ج) اجراء التلقيح بواسطة المفرزات الصحية واطباء البلديات واطباء المدارس الخاصة والرسمية وتسليم شهادات فردية تثبت هذا التلقيح د) اجراء التنقيب عن الاصابات الغير المعلنة ومراقبة الحجر بواسطة الاطباء الرسميين
مادة 3: تكلف السلطات الادارية المحلية اجابة طلب المفرزات الصحية السيارة بتعيين القوة المسلحة الكافية لاجبار الاهلين على التلقيح والمساعدة على تنفيذ جميع التدابير التي تراها السلطات الصحية لازمة للوقاية
مادة 4: ينفذ بقرار من وزير الصحة كل تدبير وقائي يستدعي الاسراع كتعيين الاشخاص المدعوين لتطبيق احكام هذا المرسوم ومشترى اللقاحات واللوازم ودفع المكافآت التي تقتضيها المكافحة على ان تسدد النفقات حسب القوانين المالية المرعية الاجراء
مادة 5: تمنع دوائر النفوس من اجراء المعاملات المؤدية لتسليم تذاكر هوية للمواليد قبل ان تثبت بموجب شهادة تلقيح حكومية ان المولود قد تلقح ضد الجدري
مادة 6: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ك1 سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري