النص الكامل

قانون تاريخ 29/12/1954 نافذ

المادة 14

المادة 14

تقوم لجنة ادارة الصندوق باشراف وزارة المالية بترتيب وتصنيف وتحديد كمية الطوابع المنصوص عليها في هذا القانون ولا يجوز لاي كان بيع هذه الطوابع الا بموجب رخصة يحصل عليها من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 14 من قانون تاريخ 29/12/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166111/article/14/