النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعلق حكما بين 26/2/75 وتاريخ 31/3/1978 مهل دفع جميع الضرائب والرسوم ويتوقف خلال المدة المذكورة سريان غرامات التأخير المنصوص عليها في قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها (المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) وفي القوانين والانظمة التي فرضت بموجبها التكاليف المذكورة بما فيها قانون الرسوم البلدية. ويعتبر نهارا 26/2/ 1975 و 31/3/978 المشار اليهما داخلين ضمن مهلة التعليق. تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من 1/4/1978 على ان تدخل في حسابها المدة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 تعاد غرامات التأخير عن الدفع التي استوفتها الخزينة عن فترة التعليق المبينة في هذه المادة بناء على طلب خطي من صاحب العلاقة على ان يجرى تقديمه خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 139 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166123/article/1/