جميع التشريعات

مرسوم رقم 1347 26/12/1983

تنظيم دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين

النوع
مرسوم
الرقم
1347
التاريخ
26/12/1983
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1984, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1347 تاريخ 26/12/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تتناول خصوصية دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين المنشأة بالمرسوم الاشتراعي رقم 158 تاريخ 16/9/1983 المحاكم الشرعية السنية والجعفرية المرتبطة مباشرة بالمرجع الاعلى للمحاكم الشرعية, وتشمل الصلاحيات التي كان يمارسها كل من رئيس المحكمتين العليتين بمقتضى الفقرة الثانية الملغاة من المادة 447 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.

المادة 2

يسمى المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية موظفا من الفئة الثانية على الاقل لترؤس هذه الدائرة الخاصة من موظفي ملاك رئاسة مجلس الوزراء او الملاكات التابعة لها.

المادة 3

تتولى دائرة شؤون القضاة والموظفين الشرعيين, فيما خص المحاكم الشرعية, الصلاحيات والمهام المشابهة ولملائمة التي تتولاها مديرية شؤون القضاة والموظفين في وزارة العدل, فيما خص يالمحاكم المدنية, ولا سيما:

- القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم.

- القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية.

- دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها.

- تنفيذ ما يقرره المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية من تدابير وغيرها عند طلبه ذلك.

- تلقي المراجعات والشكاوى واحالتها الى المراجع المختصة باشراف المرجع الاعلى للمحاكم الشرعية

- اعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالاستناد الى اقتراحات الوحدات المختصة.

- مراقبة تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد.

المادة 4

يحل رئيس دائرة شؤون القضاة والموظفين الخاصة محل رئيس كل من المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية, في صلاحياتهما تجاه ديوان كل محكمة, وفقا للمادة الثانية من المرسوم رقم 17469 الصادر بتاريخ 9/9/1964.

المادة 5

يتالف ملاك دائرة شؤون القضاة والموظفين الخاصة من رئيس من الفئة الثانية على الاقل ومن ديوان المحكمة الشرعية السنية العليا وديوان المحكمة الشرعية الجعفرية العليا اللذين يتوليان المهام المحددة في القوانين والانظمة.

المادة 6

يعتبر الجدول الملحق بالمرسوم رقم 17469 الصادر بتاريخ 9/9/64 جزءا من ملاك دائرة شؤون القضاة والموظفين الخاصة ويضاف اليه الوظائف التالية: 1 رئيس وحدة من الفئة الثانية على الاقل. 1 محاسب 1 كاتب . 1 حاجب .

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 كانون الاول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان