جميع التشريعات

قرار رقم 41 30/11/1994

ادخال ابنية في لائحة الجرد العام

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
30/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/1995, ص. 26
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 30/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166 ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 973 من منطقة حالات العقارية والمعروف بكنيسة مار زخيا - الفيدار.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 30 تشرين الثاني 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده