النص الكامل

قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 نافذ

المادة 14

المادة 14

الغي نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التي:

"على رب العمل ان يقتطع الضريبة من الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ستة اشهر موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الستة اشهر المعنية. يترتب هذا الموجب على الافراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التي تدفع معاشات تقاعد او تخصيصات لمدى الحياة, والذين لا يؤدون الى الخزينة ضمن المهلة المبينة اعلاه, المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها او يؤدونها ناقصة, يعتبرون مسؤولين شخصيا عن المبالغ غير المدفوعة مضافا اليها غرامة قدرها ثلاثة بالمئة (3%) عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا".

المادة 14 من قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166166/article/14/