النص الكامل

قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 نافذ

المادة 5

المادة 5

الغي نص المادة /32/ من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنه بالنص الاتي:

"حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة الاتية:

- 3% عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 7.500.000 ليرة

- 5% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 7.500.000 ليرة ولا يتجاوز 18.750.000 ليرة

- 7% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 18.750.000 ليرة ولا يتجاوز 37.500.000 ليرة

- 10% عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن 37.500.000 ليرة

- اما ارباح شركات الاموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 10% (عشرة بالمائة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الالف ليرة. ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريبة. يخفض الى النصف معدل الضريبة المذكورة في الفقرة السابقة عندما تتناول الارباح الناتجة عن العمليات العقارية الاتية:

1- تشييد الابنية وفرزها شققا او طوابق وبيعها من الغير.

2- تشييد الوحدات السكنية وبيعها من الغير."

المادة 5 من قانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166166/article/5/