المادة 8
حدد معدل ضريبة الدخل بستة بالمئة (6%) على ربح التحسين المنصوص عليه في كل من البندين ثانيا وثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, المادة 62, 30/07/1999
يلغى نص المادة8 من القانون رقم 282 تاريخ 30/12/1993 المعدلة للمادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنه بالنص التالي:
"حدد معدل ضريبة الدخل ب 10% (عشرة بالمئة) على ربح التحسين المنصوص عليه في كل من البندين ثانيا وثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته".