المادة 4
مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى الهيئة العليا للاغاثة وفقا للانظمة النافذة.
مرسوم رقم 4603 تاريخ 03/01/1994 نافذ
مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى الهيئة العليا للاغاثة وفقا للانظمة النافذة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4603 تاريخ 03/01/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166172/article/4/