المادة 13
يحظر احتراف اعمال "الايجار التمويلي" في لبنان الا:
1 - لشركات مغفلة لبنانية مختصة محصور موضوعها "بالايجار التمويلي" وبالعمليات المتممة له.
2 - لفروع الشركات المغفلة الاجنبية التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات "الايجار التمويلي"
3 - للمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف لبنان.
من اجل تطبيق احكام هذه المادة لا تعتبر مؤسسات او شركات "ايجار تمويلي" المؤسسات او الشركات التجارية التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" بصورة تابعة لموضوعها التجاري الاساسي.