المادة 29
1 اذا خالفت شركة "الايجار التمويلي" احكام نظامها الاساسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التشريعات المرعية الاجراء او التدابير او التوصيات او التعليمات التي يفرضها
المصرف المركزي بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يحق للهيئة المصرفية العليا المنشأة الدى مصرف لبنان ان تنزل بشركة "الايجار التمويلي" المخالفة ايا من العقوبات الادارية الاتية:
أ - التنبيه.
ب - منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة.
ج - تعيين مراقب على نفقة شركة "الايجار التمويلي" المعنية.
د - شطبها عن لائحة شركات "الايجار التمويلي".
و -لا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء التي تتعرض لها شركة "الايجار التمويلي" المخالفة.
2 لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية، الادارية او القضائية.