النص الكامل

قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 نافذ

المادة 9

المادة 9

يعتبر عقد "الايجار التمويلي"، على الصعيد المحاسبي، كعقد تملك بالنسبة للمستأجر وكعقد تمويل بالنسبة للمؤجر، وذلك اذا تضمن العقد احد الشروط الاتية:

أ­- حتمية انتقال ملكية المال المؤجر الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد.

ب­ - حق اختيار للمستأجر بشراء المال المؤجر عند انتهاء مدة العقد، بمبلغ لا يتجاوز عشرة بالمئة من قيمته المعتمدة لاحتساب الاقساط عند اجراء العقد.

ج­ - موازاة المدة التعاقدية لثلاثة ارباع الحياة الاقتصادية المتبقية للمال المؤجر على الاقل وفقا لتقديرها بتاريخ اجراء العقد.

د­ - بلوغ القيمة الحالية (*) من بدلات الايجار المتوجبة خلال العقد محتسبة بتاريخ العقد، لما يوازي تسعين بالمئة على الاقل من القيمة السوقية للمال المؤجر، بهذا التاريخ الاخير.

المادة 9 من قانون رقم 160 تاريخ 27/02/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166189/article/9/