جميع التشريعات

قانون رقم 161 27/12/1999

الغاء الملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتسوية اوضاع موظفيه

النوع
قانون
الرقم
161
التاريخ
27/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 7
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 232 تاريخ 09/06/2000 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قانون رقم 161 تاريخ 27/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

ينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 232 / 2000 )

الغي الملاك المؤقت للمحفوظات المحدث في المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 4849 تاريخ 06/02/1973, ويلحق موظفوه, بمن فيهم الموضوعون خارج ملاك اداراتهم الاساسية والذين يعملون حاليا في الملاك المؤقت المذكور. بملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء. يجري تصنيف الموظفين المذكورين في الوظائف والفئات والرتب والدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت للمحفوظات على ان يتم تصنيف كل من وظيفتي اخصائي ترميم واخصائي تصوير مصغر بوظيفة حافظ متدرب, مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج وتضم خدماتهم السابقة مهما كانت صفتها, على ان تسدد المحسومات التقاعدية المتوجبة عن الخدمة التي لم تكن خاضعة لشرعة التقاعد على اساس الراتب النافذ وفقا للقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 4 تاريخ 20/02/1999, وذلك دون حاجة لاستصدار اي نص خاص .

اما الموظفون الذين كانوا في الملاك المؤقت للمحفوظات قبل العمل بهذا القانون وتم تعيينهم في ملاكات الادارات العامة بالاستناد الى المباريات المحصورة تطبيقا لاحكام القانون رقم 488 تاريخ 8/12/1995 فيعاد تصنيفهم بتاريخ تعيينهم في الدرجات المقابلة للوظائف التي كانوا يشغلونها في الملاك المؤقت المذكور.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص