النص الكامل

مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 2063 تاريخ 31/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166212/article/5/