جميع التشريعات

قرار رقم 130 01/01/2000

تعديل رقم 138 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
01/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 1, 06/01/2000, ص. 30-31
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 01/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك.

بناء على المرسوم رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 2000، تاريخ 29 كانون الاول 1999، (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422،

تاريخ 30 حزيران 1954)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 1/85، تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17، تاريخ 4 ايار 1998، القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18

شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة

التجارة الحرة العربية الكبرى،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الاول 1998،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 48/1/ أت تاريخ 2 تشرين الثاني 1999 (تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة

الحرة العربية الكبرى)، المتخذ استنادا الى

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم 1381، تاريخ 16 ايلول 1999

(الموافقة على طلبات الاستثناء من احكام

البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة

العربية الكبرى المقدمة من الدول العربية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90, تاريخ 31 كانون الاول 1998, على الشكل التالي: 1­ يلغى نص المادة الثانية من القرار يستعاض عنه بالنص الاتي: "لا يستفيد من التخفيض المبين في مادة 1:, السلع المدرجة في الملحق رقم واحد الا اعتبارا من 17 ايلول 2002 تحدد نسبة التخفيض ب (50%) في العام المذكور". 2­ يلغى نص مادة 3: من القرار ويستعاض عنه بالنص الاتي: "لا تستفيد من التخقيض المبين في مادة 1:, السلع الزراعية الواردة في الملحق رقم (2), خلال فترات الروزنامة المدرجة تجاه كل منها, ويسمح باستيراد هذه السلع طوال العام, وبافادتها من التخفيض التدريجي خارج فترات الروزنامة الزراعية. تطبق هذه الروزنامة الزراعية اعتبارا من اول كانون الثاني عام 2000 . 3­ تستبدل, بالملاحق رقم واحد و (2) و(7 "أ" و 7 "ب") للقرار اعلاه الملاحق رقم واحد و (2) و (7) الجديدة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول كانون الثاني 2000, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو حسن غصن