جميع التشريعات

مرسوم رقم 894 30/12/1952

تعديل المرسوم رقم 16315 تاريخ 20-9-1949 المتعلق بانشاء شهادة التدريب الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
894
التاريخ
30/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1953, ص. 14-15
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 894 تاريخ 30/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16315 الصادر في 20 ايلول سنة 1949 على الوجه الآتي: "تنشأ في الجمهورية اللبنانية شهادة رسمية للخدمة الصحية والاجتماعية تدعى شهادة "التدريب الاجتماعي" وهي تخول اللواتي ينلنها لقب "المساعدات الاجتماعية"

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 16315 المذكور اعلاه على الوجه الآتي تقبل في امتحانات هذه الشهادة: اولا - حاملات شهادة التمريض من مدرسة مجازة رسميا والقابلات القانونيات بعد قضاء اثني عشر شهرا في احدى مدارس التدريب الاجتماعي المجازة رسميا وفقا للمنهاج المرفق المتضمن برنامج الدراسة في هذه المدارس . ثانيا - حاملات القسم الاول من البكالوريا اللبنانية او العاملات الاجتماعيات اللواتي قضين قبل 20 ايلول سنة 1949, في الخدمة الاجتماعية خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او معترف بها رسميا. ويشترط في قبول حاملات القسم الاول من البكالوريا اللبنانية والعاملات الاجتماعيات اللواتي يبرهن عن ثقافة كافية قضاء سنة تحضيرية في احدى مدارس التدريب الاجتماعي تسبق سنة التدريب الاجتماعي المذكورة اعلاه وفقا للمنهاج المرفق المتضمن برنامج الدراسة في السنة التحضيرية, في هذه المدارس

المادة 3

مادة 3: تعدل الفقرة (ج) من البند الاول في المادة الثامنة من المرسوم المذكور اعلاه كما يلي: مادة الشؤون الاجتماعية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 30 ك1 سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم حيدر