جميع التشريعات

قرار رقم 788 29/12/1958

يتضمن التعديل رقم 441 لتعريفة الجمارك

النوع
قرار
الرقم
788
التاريخ
29/12/1958
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/1959, ص. 30/31
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 788 تاريخ 29/12/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الاستيفاء العادية الفلسطينية

51 الخضر ذوات القرون, اليابسة بحبوبها, حتى المقشورة او المقطعة: آ ب - البزلياء والعدس دون تعديل 1- دون تعديل 2- العدس القيمة معفى معفى

رقم الوضع صنف البضائع المطبقة على البضائع السورية العراقية اليابانية

51 الخضر ذوات القرون, اليابسة بحبوبها, حتى المقشورة او المقطعة: آ ب - البزلياء والعدس دون تعديل 1- دون تعديل 2- العدس معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وضمن مهلة تنتهي في 30 حزيران سنة 1959, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1958 الرئيس الامضاء: احسان بيضان الاعضاء الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حيمري