النص الكامل

قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: بما ان ادارة الحصر مفوضة بشراء كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعرض وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب وغير الصالح للبيع

المادة 12 من قرار رقم 1915 تاريخ 31/12/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166244/article/12/