المادة 4
مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1987 بنسبة 45 % (خمس واربعون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته, ويرفع الحد الاقصى لهذا التعويض بنسبة 100 % (مئة بالمئة) اعتبارا من 30/6/1987.