المواد
مادة 1: رخص للسيدين منير وسمير جوزف معوض باشغال مساحة قدرها مئة واربعة واربعون مترا مربعا (144م م) من الاملاك العمومية من حرم خط سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات فوق الخط الحديدي بعرض اربعة امتار (4 امتار) في النقطة الكيلومترية 185+475 من الخط الحديدي الساحلي منطقة الريحانية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات العامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات .
مادة 3: على المرخص لهما التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفعا قبل المباشرة باي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي مايتان وسبعة وستون الف ليرة لبنانية /267000/ ل.ل. عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغلين بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.
مادة 4: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها اربعماية واثنين وثلاثون الف ليرة لبنانية /432000/ ل.ل. وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق سكك الحديد كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة نفقات عقد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 1992
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى