النص الكامل

مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تستمر المؤسسات التلفزيونية والاذاعية التي جرى الترخيص لها بموجب المراسيم المذكورة في المادتين السابقتين بالعمل وفقا لشروط التراخيص المحددة لها لحين اعادة تنظيم البث التلفزيوني والاذاعي ودون ان يترتب لها اي حق مكتسب في اقنية وترددات البث التلفزيوني والاذاعي التي تعمل عليها.

المادة 4 من مرسوم رقم 44 تاريخ 30/12/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166260/article/4/