النص الكامل

قرار رقم 222 تاريخ 24/11/1998 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يدفع لصاحب الاستحقاق 75 بالمائة (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25 بالمئة الا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم افادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية- المديرية العامة للاثار.

المادة 2 من قرار رقم 222 تاريخ 24/11/1998 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166267/article/2/