النص الكامل

قانون رقم 45 تاريخ 23/02/1999 نافذ

المادة 2

المادة 2

1­- يحق لكل عامل فى الجامعة اللبنانية (موظف ­ متعاقد ­ اجير) ان يطلب انهاء خدماته في خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ولا يحق له الرجوع عن طلبه بعد انقضاء هذه المهلة.

2­ - يعرض رئيس الجامعة الطلب على مجلسها خلال خمسة ايام من تسجيله مرفقا بجميع المستندات وللمجلس ان يقبل الطلب او ان يرفضه.

3­ - اذا انقضت مهلة الثلاثة اشهر على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يبته مجلس الجامعة, اعتبر مقبولا حكما دون الحاجة لاستصدار أي نص سوى اعلان انتهاء خدمة العامل المستقيل من قبل رئيس الجامعة.

4­ - يكرس قبول طلب انهاء الخدمة وفق الاجراءات والاصول النافذة في الجامعة بالنسبة لكل فئة من العاملين فيها.

5­- يصفى معاش التقاعد او تعويض الصرف للعامل الذي انتهت خدمته, وفقا للنصوص النافذة بالنسبة لكل فئة من العاملين بتاريخ انتهاء الخدمة.

المادة 2 من قانون رقم 45 تاريخ 23/02/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166318/article/2/