جميع التشريعات

قرار رقم 119 21/02/2001

تعديل في اسس تسعير الادوية

النوع
قرار
الرقم
119
التاريخ
21/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/2001, ص. 664
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 119 تاريخ 21/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قرار وزير الصحة العامة

رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983

(اسس تسعير الادوية),

بناء على قرار وزير الصحة العامة

رقم 1551/1 تاريخ 06/10/1998

(تعديل الجدولين 1 و2 الملحقين

بالقرار 208/1/1983),

بناء على المرسوم 4377 تاريخ

29/11/2000 (تعديل الرسوم

الجمركية) لا سيما المادة السادسة

منه-والذي يحدد الرسم الجمركي

على الادوية بمعدل 5%,

بناء على اقتراح مدير عام

الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 الملحقان بالقرار رقم 208/1/83 المتعلق باسس تسعير الادوية فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص , عمولة, جمرك ومصاريف اخرى 11.50 بدلا من 12.50

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 21 شباط 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية