المادة 1
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 الملحقان بالقرار رقم 208/1/83 المتعلق باسس تسعير الادوية فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص , عمولة, جمرك ومصاريف اخرى 11.50 بدلا من 12.50
قرار رقم 119 21/02/2001
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983
(اسس تسعير الادوية),
بناء على قرار وزير الصحة العامة
رقم 1551/1 تاريخ 06/10/1998
(تعديل الجدولين 1 و2 الملحقين
بالقرار 208/1/1983),
بناء على المرسوم 4377 تاريخ
29/11/2000 (تعديل الرسوم
الجمركية) لا سيما المادة السادسة
منه-والذي يحدد الرسم الجمركي
على الادوية بمعدل 5%,
بناء على اقتراح مدير عام
الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 الملحقان بالقرار رقم 208/1/83 المتعلق باسس تسعير الادوية فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص , عمولة, جمرك ومصاريف اخرى 11.50 بدلا من 12.50
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 21 شباط 2001 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية