جميع التشريعات

علم وخبر رقم 32 21/02/2001

تأسيس جمعية باسم: "الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية LABA Lebanese Allince for Breastfeeding Action مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
32
التاريخ
21/02/2001
الجريدة الرسمية
العدد 10, 01/03/2001, ص. 658-660
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 16 تاريخ 23/01/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 32 تاريخ 21/02/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر

في 3 آب 1909 ولا سيما المادة

السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "الرابطة اللبنانية

لتعزيز الرضاعة الطبيعية-LABA Lebanese

Alliance for Breastfeeding Action

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3869/2 تاريخ

29/07/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الرابطة اللبنانية لتعزيز الرضاعة الطبيعية "LABA-Lebanese Alliance for Breastfeeding Action مركزها: بيروت- الطريق الجديدة- شارع البستاني- ملك جوجو وخاطر غايتها: 1- حماية وتعزيز, ودعم الرضاعة الطبيعية, والتغذية السليمة للرضيع والطفل. 2- تمكين النساء من ممارسة الارضاع فقط من الثدي منذ الولادة حتى عمر ستة اشهر ومن ثم اضافة الاطعمة التكميلية مع الاستمرار بالرضاعة حتى عمر السنتين. 3- التعاون مع الجهات التي لها نفس الاهداف والتي تؤكد غذاء الامومة المناسب والسلامة الغذائية للجميع 4- تقوية دور النساء على اتخاذ القرار على كل الاصعدة بتزويدهن بالمعلومات الدقيقة عن تغذية الرضيع والطفل 5- التشجيع على اقامة مجموعات دعم الام الخبيرة للام الاقل خبرة 6- المشاركة مع الجمعيات الاهلية والصحية على رفع مستوى تغذية الرضع والاطفال 7- التأكد من أن الممارسات الموصى بها ضمن الخطوات العشرة لرضاعة طبيعية ناجحة كما هي موضحة في مبادرة المستشفى الصديق للطفل مطبقة من خلال نظام الرعاية الصحية. 8- التعاون مع وزارة الصحة وكل الجهات الحكومية المعنية والمنظمات والجمعيات الدولية على تحقيق اهداف الجمعية. 8- تدريب عاملي الصحة ورعاية الطفل, واخصائيي التغذية والعاملين الصحيين والاجتماعيين, والممرضات, والقابلات, والاطباء على تقنية الارضاع من الثدي بكل خصائصه. 10- توعية الامهات عن الرضاعة الطبيعية السليمة وتغذية الطفل عبر جميع الوسائل المتاحة. 11- اصدار نشرة علمية 12- تنظيم محاضرات ومناقشات ودورات علمية للتأهيل والتثقيف 13- تنظيم زيارات وسفرات ذات طابع علمي وتقني وثقافي 14- منح مساعدات وجوائز لمحققي اهداف الجمعية, على ان تطبق البنود المذكورة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: د. جنان عبد الرحمن الاسطه حياة حنا حنا جرجس هدى نقولا نعمه رابحة محمد علي شرف الدين عايده فيليب شعيب ايمان اديب الزين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايمان اديب الزين

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 21 شباط 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر