النص الكامل

قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى كل من: - رئيس مصلحة الشؤون السياسية والادارية - رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات - رئيس ديوان - رئيس دائرة الشؤون البلدية والقروية كل في مصلحته او دائرته توقيع المخابرات العادية الموجهة للوزارات والدوائر الرسمية والافراد التي لا تحدد موقف الوزارة او تمس مبدأ عاما او سياسة او ينتج عنها مسؤولية مالية.

المادة 1 من قرار رقم 38 تاريخ 22/02/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166347/article/1/