المادة 2
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 2490 تاريخ 19/02/2000 نافذ
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2490 تاريخ 19/02/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166386/article/2/