المادة 18
تستثنى من احكام الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة عشرة:
- المصحات ,
- مستشفيات - الامراض العقلية,.
- مستشفيات تطبيب الشلل وتطبق عليها الشروط الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 نافذ
تستثنى من احكام الفقرة ( 2 ) من المادة السابعة عشرة:
- المصحات ,
- مستشفيات - الامراض العقلية,.
- مستشفيات تطبيب الشلل وتطبق عليها الشروط الخاصة المنصوص عنها في هذا المرسوم.
المادة 18 من مرسوم رقم 15206 تاريخ 21/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166395/article/18/