المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم 16609 / 1964 )
تطبق احكام الباب الاول من هذا المرسوم على الموظفين
المتعاقدين, مع مراعاة الاحكام التالية:
لا يستفيد من احكام الفقرتين آ وب من المادة الثالثة الا الموظفون المتعاقدون الذين يشغلون الوظائف الفنية التالية:
- مهندس
- مدرب ممتاز او مساح رئيس فرقة
- مدرب او مساح
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة التالية: "لا يمكن تعيين المتعاقدين الا في الورش , وتؤخذ اعتماداتهم من الاشغال") بموجب مرسوم رقم 16609 تاريخ 08/06/1964, المادة 8, 18/06/1964
مادة 8: تشطب من المادة 12 من المرسوم رقم 15196 تاريخ 18/1/1964 الفقرة التالية: "لا يمكن تعيين المتعاقدين الا في الورش , وتؤخذ اعتماداتهم من الاشغال".