المادة 18
تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول 1962 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الموظفين العاملين في معرض لبنان الدائم في طرابلس .
مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 نافذ
تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2 تشرين الاول 1962 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
لا تطبق احكام هذا المرسوم على الموظفين العاملين في معرض لبنان الدائم في طرابلس .
المادة 18 من مرسوم رقم 15196 تاريخ 18/01/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/166398/article/18/