جميع التشريعات

قانون رقم 8 02/02/1966

موازنة عام 1966

النوع
قانون
الرقم
8
التاريخ
02/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/02/1966, ص. 137-148
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مختلف رقم 48 تاريخ 19/06/1967 (the text)
قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 (Art. 9 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
قانون رقم 8 تاريخ 02/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني سنة 1966 وتنتهي في 31 كانون الاول سنة 1966 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

تفتح في الموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة فيما يلي:

- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 000 537 590

- موازنة مديرية الهاتف العامة 500 667 28

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 300 14

- موازنة مكتب القمح 000 150 4

- موازنة الجامعة اللبنانية 600 469 6

وذلك وفقا للجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:

- الموازنة العامة (الاجزاء الثلاثة) 000 735 590

- موازنة مديرية الهاتف العامة 500 667 28

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 000 300 14

- موازنة مكتب القمح 000 150 4

- موازنة الجامعة اللبنانية 600 469 6

وذلك وفقا للجداول رقم 6 و7 و8 و9 و10 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

تجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او التي ستنشر فيما بعد جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

يرخص لوزير المالية ان ينقل بقرار منه, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات :

1- الاعتمادات المرصدة للانارة والماء والهاتف من مختلف بنود الموازنة الى موازنة وزارة المالية او اية ادارة عامة اخرى, بغية توحيد هذه الاعتمادات واعادة تنظيم اصول وطرق انفاقها , وذلك بعد موافقة الوزير المختص .

2- نسبة 10% على الاكثر من الاعتماد المرصد في موازنة مجلس الخدمة المدنية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية, الى موازنات مختلف الادارات العامة لتتولى اعمال الصيانة بنفسها, وذلك بناء على طلب مجلس الخدمة المدنية.

المادة 6

توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في الجزء الاول من موازنة وزارة الصحة العامة الفقرة 1 البند 7 الفصل الاول, المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة

المادة 7

تنسب اعتمادات الجزء الثالث عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. وتطبق بشأن هذه الاعتمادات احكام الفقرة 1 من المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 8

يجاز للحكومة ان تعدل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري التربية الوطنية والمالية, تسمية الفصل السابع من موازنة وزارة التربية الوطنية, وان تعيد توزيع اعتمادات مجموع الجزئين الاول والثاني من هذا الفصل في ضوء الاحكام القانونية المتعلقة بشؤون الشباب والرياضة.

المادة 9

يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات المبينة ادناه في حدود اعتمادات التعهد المذكورة بجانب كل منها قبل رصد كامل الاعتمادات اللازمة لها في الموازنة على ان ترصد اعتمادات الدفع المتعلقة بها وفقا لما يلي:

| اعتماد | اعتمادت الدفع بملايين الليرات |

| التعهد | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |

- مشروع تجهيز الجيش باسلحة حديثة | 75 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | |

- مشروع الانشاءات العسكرية | 10 | 5 | 5 | ـــ | ـــ |

المجموع | 85 | 9 | 15 | 10 | 10 |

اعتمادات الدفع بملايين الليرات |

| التعهد | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 |

- مشروع تجهيز الجيش باسلحة الحديثة | 75 | 4 10 | 10 | 11 |

- مشروع الانشاءات العسكرية | 10 | ــ | ــ | ــ | ــ |

| 85 | 10 | 10 | 10 | 11 |

المادة 10

يعدل توزيع اعتمادات الدفع العائدة لتنفيذ اشغال المياه, المخصصة بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب سنة 1961 وتعديلاته قانون ال/450/ مليون ليرة), وفقا لما يلي: بملايين الليرات

نوع الاشغال| اعتماد| اعتمادات الدفع

| التعهد| 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |

مياه الري | 52 | 6،400 | 10 | 12 | 0،500 |

مياه الشفة | 64 | 7،600 | 12 | 12 | 16|

نوع الاشغال| اعتماد| اعتمادات الدفع |

| التعهد| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |

مياه الري | 52 | 5،500 | 5،600 | 6 | 6 |

مياه الشفة | 64 | 16،400

المادة 11

تعدل المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم رقم 4037 تاريخ 4/5/960 كما يلي: تمول المشاريع المبينة في المادة الاولى والمشروع القائم حاليا بانشاء /12500/ خط هاتف آلي, من زيادة الواردات المرتقبة عن النفقات اعتبارا من سنة 1961 ولغاية سنة 1972 وترصد في الموازنة سنة فسنة الاعتمادات العائدة لكل مشروع.

المادة 12

خلافا لاحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 6630 تاريخ 10/5/1961 تقوم وزارة الاشغال العامة والنقل بتنفيذ اشغال طرق القرى الواردة في قانون ال/84/ مليون ليرة التي لم يعد يتوفر لها اعتمادات في المشروع المذكور آنفا, كما تقوم الوزارة المنوه بها بتنفيذ طرق القرى التي ارصدت او سترصد لها اعتمادات في الجزء الثاني من الموازنة العامة وذلك باستثناء الطرق التي لزم تنفيذها من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى او التي لزم درسها او التي يمكن تلزيمها في سنة 1966 من قبل هذا المجلس .

المادة 13

استثناء من احكام المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية يدور الى موازنة عام 1966 رصيد الاعتماد المتوفر في الجزء الاول من موازنة 1965 الباب التاسع عشر- الفصل الوحيد البند 61- الفقرة 2 المخصص لمساعدة الموظفين على تعليم اولادهم.

المادة 14

: تحدد مساهمة الدولة في موازنة المجلس الوطني للبحوث العلمية بنسبة 1% من اعتمادات الجزئين الاول والثاني من الموازنة العامة كحد اقصى, بدلا من نسبة ال 1% على الاقل المحددة في قانون انشاء المجلس المذكور.

المادة 15

تمول اعتمادات الجزء الثالث من الموازنة العامة, اما باحداث موارد جديدة واما بالجوء الى قروض طويلة الاجل على ان تعرض الحكومة على تصديق السلطة التشريعية مشاريع قوانين خاصة لهذه الغاية.

المادة 16

يجاز للحكومة ان تنظم الموازنة العامة, اعتبارا من عام 1967 على اساس المحافظة كما يجاز لها اتخاذ جميع التدابير من اي نوع كانت الايلة لتنفيذ التنظيم الجديد بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء قبل تاريخ 31 كانون الاول عام 1967

المادة 17

تعتبر ساقطة بقايا الضرائب المباشرة البالغة عشر ليرات وما دون عن كل تكليف سابق لسنة 1965

المادة 18

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

سن الفيل في 2 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي